الحر العاملي
237
وسائل الشيعة ( آل البيت )
65 - باب حكم العمل بشعر الخنزير . ( 30427 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انى رجل خراز ( 1 ) لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز ( 2 ) به قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به . ( 30428 ) 2 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى ( 1 ) وفي يده شئ منه قال لا ينبغي له ان يصلى وفي يده شئ منه وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة ( 2 ) والذي قبله باسناده عن حنان بن سدير مثله .
--> الباب 65 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 9 : 84 / 355 ، والفقيه 3 : 220 / 1018 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ( 1 ) الخراز : هو الذي حرفته خرز الخف اي : خياطته ( الصحاح 3 : 876 ) وفي المصدر : خزاز . ( 2 ) في المصدر : نخزز . ( 2 ) التهذيب 9 : 85 / 356 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) في المصدر : فيصلي . ( 2 ) الفقيه 3 : 220 / 1019 .